حسن بن زين الدين العاملي
346
منتقى الجمان
إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث ( 1 ) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا ( 2 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ابن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : هو خير من أن يناموا عنها ( 3 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين ( 4 ) معلقا للأول عن علي بن إبراهيم ، والثاني عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريقين ، وفي الأول بخط الشيخ في التهذيب ( عن أبي عبد الله ، عن أبيه قال ) وفي الثاني ( عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ) وفي متنه : ( كان علي بن الحسين يأمر ) ، وذكر في الاستبصار بعد إيراده للخبر الأول وللحديثين السالفين في الصحيح بمعناه أنها محمولة على الاستحباب ، وهو حسن ، والاختلاف الواقع بينها محمول على تفاوت مراتب الندب . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ( 5 ) . ورواه الشيخ معلقا ، عن محمد بن يعقوب ببقية السند ( 6 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء
--> ( 1 ) - في الصحاح : الغرث - بفتح المعجمة والراء - : الجوع . ( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها تحت رقم 1 و 2 . ( 4 ) - التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 1 و 2 . ( 5 ) - الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 8 . ( 6 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 2 .